ووجه عند الحنابلة (١).
القول الثاني: إن مجرد وضع اليد - وهو الاستيلاء - موجب للضمان، ولا يشترط فيه النقل، وهو مذهب المالكية (٢) والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه أكثرهم (٣).
دليل القول الأول:
لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيما ينقل ويحوّل دون غيره؛ لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق (٤).
أدلة القول الثاني:
١ - الضمان باليد أحد أسباب الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالضمان بالعقد (٥).
٢ - الضمان باليد أحد موجبات الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالمودع يصير ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد (٦).
(١) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢)، جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١، ٨٤).(٣) تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦).(٥) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).(٦) انظر: المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute