أولاً: في صيغ القاعدة:
ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:
(أ) المذهب الحنفي:
١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (١).
٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (٢).
(ب) المذهب المالكي:
١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (٣).
(جـ) المذهب الشافعي:
١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (٤).
٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (٥).
٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (٦).
(١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).(٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣).(٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧).(٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨).(٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير.(٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute