أولاً: في صيغ القاعدة:
ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:
(أ) المذهب الحنفي:
١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (١).
٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (٢).
(ب) المذهب المالكي:
١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (٣).
(جـ) المذهب الشافعي:
١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (٤).
٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (٥).
٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (٦).
(١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).(٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣).(٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧).(٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨).(٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير.(٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.