قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.
وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان»(٢).
ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ»(٣).
ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه»(٤).
رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه»(٥).
(١) كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠. (٢) الحاوي (٧/ ٣٢٣). (٣) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧). (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨). (٥) المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).