القول الأول: انه مضمون على الزوج ضمان عقد، وعليه فإنه يضمنها بمهر المثل، وهو القول الجديد الصحيح عن الشافعي (١).
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
* إن الصداق مملوك بعقد معاوضة، فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع، فإذا تلف العوض - وهو المهر - وجب الرجوع في المعوَّض، فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته، كالمبيع، ومهر المثل هو القيمة، فوجب الرجوع إليه (٢).
نوقش: بأن هناك فرقا بين المهر إذا تلف والمبيع إذا تلف؛ لأن البيع ينفسخ ويزول سبب الاستحقاق، بخلاف المهر فإن عقد النكاح لا ينفسخ بهلاكه (٣).
القول الثاني: انه مضمون على الزوج ضمان يد، وعليه فإنه يضمنها بالبدل، وذلك بمثله أو قيمته، وهو مذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) والقول القديم
(١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢١)، الفوائد الجنية (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧). (٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦)، المغني (١٠/ ١٢٩). (٣) انظر: المغني (١٠/ ١٢٩)، مجمع الضمانات (٢/ ٧٣٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩). (٤) انظر: تبيين الحقائق وحاشية أحمد الشلبي عليها (٢/ ١٦٠)، البحر الرائق (٣/ ٢٠١)، مجمع الضمانات (٢/ ٧٢٨، ٧٣٠)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٢٥ - ٢٦). (٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٩٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٠٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، ٣٠٤).