ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا (١)؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما.
يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ (٢).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته (٣).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن (٤).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية:
(١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣ - ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). (٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٣٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٢). (٣) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥)، التشريع الجنائي (١/ ٤٠٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٣٣٨)، الجناية للدميني (ص ٨٩). (٤) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح المجلة (ص ٦٠)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٥).