هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها»(١).
ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني (٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به»(٣).
(١) الحاوي (٥/ ٢٦١). (٢) هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته: "الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٠ هـ. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١١٦ - ١٢٧)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٠ - ٢٣). (٣) الانتصار (١/ ٤١٩).