تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه» (١).
٢ - إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان (٢).
[القول المختار]
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:
١ - صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.
٢ - ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
١ - إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف (٣).
٢ - إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر (٤).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٣)، المبدع (٨/ ٢٥٧).(٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٨ - ٥٩٩).(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute