٣ - لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح (١).
٤ - إذا أمر رجلاً أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق (٢).
٥ - إذا استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر (٣).
٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح (٤).
٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل ديناراً، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور (٥).
٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن (٦).
٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن (٧).
(١) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١).(٢) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤).(٣) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨).(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧).(٥) انظر: المرجع السابق.(٦) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢).(٧) انظر: المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.