تبين لنا هذه القاعدة الفقهية الكلية أن الأصل في الأمانات عدم الضمان، إلا أن لهذه القاعدة ثلاث تقييدات، يمكن معرفتها مع ما يتعلق بالقاعدة من مباحث من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة، مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وفيما يلي ذكر هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي
١ - قال أبو بكر السرخسي:«هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها»(١).
٢ - قال أبو الحسن المرغيناني:«الأمانات تضمن بالتعدي»(٢).
٣ - قال زين الدين بن نجيم:«الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه»(٣).
٤ - جاء في المادة (٧٦٨) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الأمانة غير مضمونة»(٤).
(١) المبسوط (٢٣/ ١٢٨). وانظر: موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤٩٧). (٢) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٨٠). (٣) الفوائد الزينية (ص ١٢٧). (٤) شرح المجلة (ص ٤٢٦).