خامساً: صيغ لبعض المعاصرين:
١ - جاء في الموسوعة الفقهية (١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».
٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (٢).
٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً (٤).
ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (٥).
الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (٦).
(١) (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣).(٢) المرجعين السابقين.(٣) المرجعين السابقين.(٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).(٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦).(٦) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute