المبحث الثامن
قاعدة: جناية العجماء جبار
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار) (١).
ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:
١ - قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار» (٢).
٢ - جاء في المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار» (٣).
٣ - جاء في المادة (٩٢٩) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه» (٤).
(١) سبق تخريجه صفحة ١١٤.(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٠).(٣) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧).(٤) شرح المجلة (ص ٥٢٥)، درر الحكام (٢/ ٦٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.