المبحث الثامن
قاعدة: جناية العجماء جبار
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار) (١).
ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:
١ - قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار» (٢).
٢ - جاء في المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار» (٣).
٣ - جاء في المادة (٩٢٩) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه» (٤).
(١) سبق تخريجه صفحة ١١٤.(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٠).(٣) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧).(٤) شرح المجلة (ص ٥٢٥)، درر الحكام (٢/ ٦٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute