المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (١).
٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (٢).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (٣).
٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (٤).
٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (٥).
(١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).(٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).(٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).(٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.