يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني:«الوديعة أمانة في يد المودع»(١).
٢ - قال زين الدين ابن نجيم:«الوديعة أمانة»(٢).
ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد:«الوديعة أمانة»(٣).
(١) الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢). (٢) الفوائد الزينية (ص ١٥٧). (٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥).