المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:
١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد (١).
٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها (٢).
٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها (٣).
٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها (٤).
٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها (٥).
(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، المغني (٨/ ٣٠٨).(٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧)، المغني (٨/ ٣٠٩).(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٦٦).(٤) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٢٧)، منتهى الإرادات (١/ ٣٣٣).(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.