المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:
١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد (١).
٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها (٢).
٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها (٣).
٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها (٤).
٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها (٥).
(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، المغني (٨/ ٣٠٨).(٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧)، المغني (٨/ ٣٠٩).(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٦٦).(٤) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٢٧)، منتهى الإرادات (١/ ٣٣٣).(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute