٦ - «إذا قال الإمام لمسلم: إن دَلَلْتَنِي على قلعة كذا فلك منها جارية، ولم يعينها: فالصحيح الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة، فَدلَّ: لم يستحق أجرة»(٣).
٧ - «لو عرض العين المستأجرة على المستأجر، فامتنع من تسلمها إلى أن انقضت المدة: استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر»(٤).
٨ - «النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد»(٥).
٩ - «إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام: لا يصح في الأصحّ، ولا جزية على الذمي فيه في الأصحّ»(٦).
القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة، وهو أن ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده:
١ - «الشركة. فإنها إذا صحّت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه، وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل»(٧).