قال أبو محمد ابن حزم:«من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه»(١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (٢).
واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه:«مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً»(٣).
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (٦).
(١) المحلى (٦/ ٤٤٧). (٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١). (٣) المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢). (٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧). (٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣). (٦) انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).