كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار (١).
المطلب الخامس
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:
[الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة]
اتفق فقهاء الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) ... - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب