والمذهب عند المالكية (١) وقول الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (٤).
ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (٥).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(١) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢). (٢) انظر: المستصفى (١/ ١٥٨)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣)، المجموع (٥/ ٣٠٢)، التمهيد للاسنوي (ص ١١٦)، البحر المحيط (١/ ٣٤٦)، القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥) ... و (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ١٢). (٣) انظر: المغني (٦/ ٦١١)، روضة الناظر (١/ ٢٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٣٥٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥). (٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢). (٥) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).