٤ - قال جلال الدين السيوطي:«العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟»(١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال:(ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}(٢) أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله (٣).
والرهن في اصطلاح الفقهاء:«جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه»(٤).
العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (٥)، والمراد به هنا:«ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله»(٦).
العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح (٧)، وهي:«إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه»(٨).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩). (٢) سورة المدثر، الآية [٣٨]. (٣) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣). (٤) مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣). (٥) كما في صفحة ٦٤ - ٦٥. (٦) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥). (٧) كما في صفحة ٤٣٨. (٨) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).