ذكر فقهاء الشافعية تعريفات عديدة للمال، أذكر منها ما يأتي:
١ - حكى جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال:«لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك»(١).
٢ - جاء في روضة الطالبين:« ... فما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابله باطل»(٢).
٣ - قال بدر الدين الزركشي:«المال: ما كان منتفَعاً به، أي: مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع»(٣).
وبهذا يتضح لنا أن عناصر المال عند الشافعية هي:
١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:
حيث عبروا عنه بقولهم:«ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه»، وقولهم:«ما كان منتفَعاً به».
٢ - أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:
ويفهم ذلك من قولهم:«ما له قيمة .. »، وقولهم:«ما لا يطرحه الناس».
أما المتقوّم فقد أدخلوه ضمن تعريف المال، وهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني عليه أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يجعلوا المال في قسمين: متقوّم وغير متقوّم.