المبحث السادس
الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته
هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:
١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» (١).
٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» (٢).
٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» (٣).
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» (٤).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
غصب: سبق تعريفه (٥)، وهو - باختصار -:
في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر (٦).
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨).(٢) الاعتناء (٢/ ٦٣٦).(٣) المرجع السابق (٢/ ٦٤٦).(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٥) كما في صفحة ٢٤٢.(٦) انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute