هذا الضابط الفقهي عبارة عن مسألة يتجاذبها عقدان: عقد العارية وعقد الضمان، وهي تدخل ضمن الفروع الفقهية الدائرة بين أصلين (١)، وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت أربع صيغ استفهامية لهذا الضابط الفقهي، كلها من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي الصيغ كما يأتي:
١ - قال أبو عبد الله ابن الوكيل:«قاعدة: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟»(٢).
٢ - قال أبو سعيد العلائي:«إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فسبيل هذا سبيل العارية أم سبيل الضمان؟»(٣).
٣ - قال أبو بكر الحصني:«إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فهل سبيله سبيل العارية أم الضمان؟»(٤).
(١) انظر: القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢). (٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩). (٣) المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨). (٤) القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).