٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» (١).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته» (٢).
٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» (٣).
٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه» (٤).
القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» (٥).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» (٦).
٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» (٧).
(١) قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥).(٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب.(٣) الاعتناء (٢/ ٦٤٦).(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٥) قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥).(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩).(٧) فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute