القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال محيي السنة البغوي:«الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله»(١).
٢ - قال أبو محمد ابن قدامة:«ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ... ما بلغ»(٢).
٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام:«من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد»(٣).
٤ - قال أحمد الونشريسي:«الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته»(٤).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن:«كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته»(٥).
٢ - قال محمد البكري:«من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه»(٦).
(١) شرح السنة (٨/ ٣١٩). (٢) المغني (١٠/ ١١٨). (٣) قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩). (٤) إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩). (٥) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦. (٦) الاعتناء (٢/ ٦٤٢).