٥ - وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية» (١).
٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» (٢).
٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» (٣).
٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» (٤).
٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» (٥).
١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» (٦).
١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» (٧).
١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» (٨).
(١) المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).(٢) المغني (٧/ ٣٦٢).(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).(٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).(٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)(٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).(٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute