اتفق الفقهاء على أن الأمين لا يتحمل ضمان المال الذي ائتمن عليه إذا هلك أو فقد أو طرأ عليه نقص في يده، إذا لم يكن ذلك من صنعه أو تعديه أو تقصيره في الحفظ (١).
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(٢).