والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو:«ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا»(١)، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون (٢).
[وجه الصلة بين الضمان والعهدة]
أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.
[رابعا: التصرف]
التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم (٣).
التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي (٤).
[وجه الصلة بين الضمان والتصرف]
إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.