اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)(٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار»(٦)(٧).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.