القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (١) وظاهر قول
المالكية (٢) وقول الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (٨).
٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (٩).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).(٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).(٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).(٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).(٧) انظر: المرجعين السابقين.(٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).(٩) الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.