القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (١) وظاهر قول
المالكية (٢) وقول الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (٨).
٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (٩).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).(٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).(٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).(٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).(٧) انظر: المرجعين السابقين.(٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).(٩) الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute