[القول المختار]
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:
أولاً: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.
ثانياً: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.
[الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد]
سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:
[المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟]
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض (١).
واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:
القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) ورواية للحنابلة (٤).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، حاشية رد المحتار (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢، ٦/ ١٨٧)، شرح المجلة (ص ١٣٦ - ١٣٩، ١٥٠ - ١٥١).(٣) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧).(٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute