٣ - قال أبو محمد ابن قدامة:«ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب»(١).
٤ - قال برهان الدين ابن مفلح:«ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب»(٢).
٥ - قال محمد الروكي:«ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول»(٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق (٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (٥).
(١) المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦). (٢) المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧). (٣) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣). (٤) كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥. (٥) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).