٢ - إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها (١).
٣ - إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت (٢)؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.
٤ - إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف (٣).
خامساً: من فروع القاعدة:
١ - إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها (٤).
٢ - إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته (٥).
٣ - إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته (٦).
[القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه]