إن البهيمة إذا أتلفت شيئاً أو تسببت بخسارة وضرر في مال أو نفس لأحد الناس؛ فليس على صاحبها شيء من الضمان، ما لم ينشأ ذلك عن تعدّ منه أو تقصير (١).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال من تلقاء نفسها (٢)؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
لكن يستفاد من كلام الفقهاء أن هذا الحكم مقيد بثلاثة شروط، هي كما يأتي: