هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه (١).
٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له (٢).
٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق (٣).
٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق (٤).
٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح (٥).
٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء (٦).
٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح (٧).
(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣. (٢) انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: المرجع السابق. (٤) انظر: المرجع السابق. (٥) انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧). (٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦). (٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).