٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً» (١).
٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» (٢).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» (٣).
٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» (٤).
القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» (٥).
٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» (٦).
٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» (٧).
٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» (٨).
(١) مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩).(٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠).(٣) المبسوط (١٩/ ٩٣).(٤) الاعتناء (٢/ ٦٣٩).(٥) المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧).(٦) المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨).(٧) المرجع السابق (١١/ ٧٩).(٨) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.