٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.
القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد:
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.
وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (٤)، وقول الظاهرية (٥).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (٦).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان) (٧).
وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٩).(٢) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨).(٣) انظر: المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨)، الوجيز (١/ ١٤٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٧).(٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٤).(٦) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ٧٤، ١٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).(٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute