المبحث الرابع
قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (١).
ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد».
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (٢) وبدر الدين الزركشي (٣) وجلال الدين السيوطي (٤) وابن نجيم الحنفي (٥).
(١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).(٣) المنثور (٢/ ٤٣).(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute