بالغصب - استقر الضمان عليه، ولم يرجع على أحد، وإن غرّمهما رجعا على الغاصب (١).
٥ - إذا وهب الغاصب المغصوب لآخر، وسلمه إياه. فإن تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب (٢).
٦ - إذا أعار الغاصب، فهلك في يد المستعير. فإن المالك بالخيار: إن شاء غرم الغاصب، وإن شاء غرم المستعير، وأيهما غرّم لا يرجع الضمان على صاحبه (٣).
٧ - إذا رهن الغاصب المغصوب، فتلف عند المرتهن، فإنه يجوز للمالك تضمين المرتهن، ثم يرجع المرتهن بما ضمن على الغاصب، إلا أن يكون عالماً بالغصب، فليس له الرجوع عليه (٤).