ثانياً: أن حق المغصوب منه لن يضيع على هذا القول؛ لأنه يستطيع أن يطالب بحقه من الغاصب.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء كثيرا من المسائل الفقهية المتفرعة على القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا غصب شخص من إنسان شيئاً، فجاء آخر وغصبه منه، فهلك في يده. فالمالك بالخيار: إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني. لكن الضمان يستقر على الغاصب الثاني (١).
٢ - إذا باع الغاصب المغصوب، فهلك في يد المشتري. فإن المالك يتخير فيضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له، وإن ضمن المشتري بطل البيع ولا يرجع بالضمان على البائع ولكن يرجع بالثمن عليه (٢).
٣ - إذا أجر الغاصب المغصوب: فإن تلفت العين في يد المستأجر فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها، فإن غرّم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب، إلا أن يكون عالما بالغصب فليس له الرجوع عليه (٣).
٤ - إذا أودع الغاصب المغصوب أو وكل رجلا في بيعه، ودفعه إليه، فتلف في يده، فللمالك تضمين أيهما شاء: فإن شاء غرَّم الغاصب - وكانا غير عالمين