القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (١) ووجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣) (٤).
القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (٧).
(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، حاشية رد المحتار (٣/ ٧٩).(٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).(٣) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).(٤) لم أجد للمالكية قولاً في هذه المسألة إلا أن ابن قدامة نسب لهم القول بوجوب ضمان نصف الدية.انظر: المغني (١٢/ ٥٠٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، منح الجليل (٩/ ٣٥٥ - ٣٦٢).(٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).(٧) المغني (١٢/ ٥٠٤) بتصرف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.