القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (١) ووجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣) (٤).
القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (٧).
(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، حاشية رد المحتار (٣/ ٧٩).(٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).(٣) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).(٤) لم أجد للمالكية قولاً في هذه المسألة إلا أن ابن قدامة نسب لهم القول بوجوب ضمان نصف الدية.انظر: المغني (١٢/ ٥٠٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، منح الجليل (٩/ ٣٥٥ - ٣٦٢).(٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).(٧) المغني (١٢/ ٥٠٤) بتصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute