٣ - قال عبد الوهاب بن السبكي: «إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟» (١).
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف، والأصح أن لكل حكمه غالباً» (٢).
٥ - قال عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: «إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح» (٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
التلف: تقدم معنا (٤) أن التلف في اللغة: بمعنى الهلاك والعطب والفناء (٥).
وأن الإتلاف في اصطلاح الفقهاء: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (٦).
مأذون فيه: أي أذن فيه الشارع أو المالك (٧).
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).(٢) المنثور (٣/ ١٦٤).(٣) تقرير القواعد (١/ ٢١٢). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص ٢٤).(٤) كما في صفحة ٩٥.(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).(٧) انظر: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) صفحة ٤٧٩، وقاعدة: (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان) صفحة ٤٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute