أما بقية شروط البيع - أعني غير شرط كون الشيء مالاً متقوّماً - فلا يلزم توفرها لوجوب الضمان، كما دلت على ذلك صيغ القاعدة.
المطلب الرابع
في حقيقة المال والمتقوّم
أشرت - فيما سبق (١) - إلى تعريف كل من المال والمتقوّم باختصار، ولكني أحببت التوسع فيه هنا، حتى يسهل علينا معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعريف المال والمتقوّم في اللغة:
١ - المال لغة: يطلق على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، وقيل: إن المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ويقال:(مال الرجل وتموّل) إذا صار ذا مال (٢).
٢ - المتقوَّم لغة: اسم مفعول من قوَّم، والقيمة واحدة القيم - بكسر القاف وفتح الياء - وهي: ثمن الشيء بالتقويم، فيقال:(كم قامت ناقتك؟) أي: كم بلغت قيمتها؟ ويقال:(قوَّم السلعة واستقامها) أي: قدّرها وثمنها (٣).
ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:
ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للمال والمتقوّم، وبيانها عند المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:
(١) كما في صفحة ٨٧. (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧٣)، القاموس المحيط (ص ١٣٦٨). (٣) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).