الأصل أن الإنسان إذا أتلف شيئاً يملكه أنه لا يضمنه لا بمثل ولا بقيمة، بخلاف ما إذا تعلق بملكه حق لغيره، سواء كان هذا الحق متعلقا بالله - جلّ وعلا - أم بآدمي، فإنه يجب عليه الضمان (١).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يمكن بيان ذلك في الفرعين التاليين:
[الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله]
حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف المرء ماله من غير مصلحة دينية أو دنيوية (٢)، قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (٣)، وقال جل ... وعزّ:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} ٤)، وقال سبحانه في ذكر صفات عباده المؤمنين:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}(٥).
(١) انظر: المراجع السابقة. (٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦، ٢١/ ١٩٨)، الاختيارات الفقهية (ص ٧٨)، فتح الباري (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣). (٣) سورة الإسراء، الآيتان [٢٦ - ٢٧]. (٤) سورة الأعراف، الآية [٣١]. (٥) سورة الفرقان، الآية [٦٧].