اتفق الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥)(٦) على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي:
وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية:«ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله»(٨).
(١) انظر: تأسيس النظر (ص ٨٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٥)، مجموعة الأصول ورقة (١٩) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ٣١٩). (٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩٤)، الموافقات (١/ ٤٠١، ٣/ ٤٢٨ - ٤٣١)، شرح ... المنهج المنتخب (ص ٥٤٥)، المنهج إلى المنهج (ص ١٠٣ - ١٠٤)، الدليل الماهر الناصح (ص ١٣٩ - ١٤٠). (٣) انظر: الأم (٤/ ٣٧)، الحاوي (٧/ ١٤٧، ٤٢٥)، المنثور (٢/ ٣٢٧). (٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٨٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٩٦، ٢٤١)، الإرشاد (ص ١٤٨). (٥) انظر: المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩). (٦) انظر: الفعل الضار (ص ٧٩)، ضمان العدوان (ص ٢٤١ - ٢٤٢). (٧) سورة البقرة، الآية [١٩٤]. (٨) تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).