٢ - عدم المنفعة، ولها سببان:
(أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما.
(ب) الخسة: كالحشرات.
٣ - ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر (١).
المطلب السادس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها (٢).
٢ - إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها (٣).
٣ - إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر (٤).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٠ - ١٤٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٤٩)، منح الجليل (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٢٣ - ٥٤)، معجم لغة الفقهاء (ص ٤٠٣).(٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨٥)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣١)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤).(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٦).(٤) انظر: رؤوس المسائل (ص ٢٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)، المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute