المطلب الخامس
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:
١ - إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها (١).
٢ - إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه (٢).
٣ - من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها (٣).
٤ - إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك (٤).
٥ - إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته (٥).
٦ - إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول (٦).
(١) انظر: الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٥١٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).(٢) انظر: الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠، ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١).(٣) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢١٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٥).(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١)، المنثور (٣/ ٣٦٠).(٥) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠).(٦) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute