تندرج تحت هذه القاعدة المهمة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
١ - لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل، لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه (١).
٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه، وإن اضطر فقتله في المخمصة، ليحيي به نفسه، ضمنه (٢).
٣ - لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه (٣).
٤ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (٤).
٥ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه (٥).
(١) تقرير القواعد (١/ ٢٠٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥)، درر الحكام (١/ ٤٣)، الفروق (١/ ١٩٦، ٤/ ١٠)، المنثور (٢/ ٣٣١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩). (٢) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧). وانظر: المنثور (٢/ ٣٣١)، المغني (١٢/ ٥٣٠). (٣) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨). وانظر: الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٣٤٨). (٤) تقرير القواعد (١/ ٢٠٨). (٥) ذكر هذا أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك، للنفي الوارد فيه. انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).