صحيحه الضمان بعد التسليم - كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة، والتبرع كالهبة والصدقة - لا يقتضيه فاسده أيضاً» (١).
وكذلك زين الدين بن رجب وضّح معناها بقوله:«ونعني بذلك أنّ العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة، فكذلك مع الفساد، والأمانات - كالمضاربة. والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة - لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد»(٢).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء - من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) والظاهرية (٧) - على صحة هذه القاعدة والعمل بها من حيث الجملة.
(١) المنثور (٣/ ٨). (٢) تقرير القواعد (١/ ٣٣٤). (٣) انظر: المبسوط (١١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨، ٦/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١، ٣٠٦)، مجمع الضمانات (١/ ٦٩، ٤٧٦) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٦١)، حاشية رد المحتار (٨/ ٢٨٠). (٤) انظر: المعونة (٢/ ١٠٧٤، ١٢٢٢)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، شرح المنهج المنتخب (ص ٣٥٣). (٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، روضة الطالبين (٤/ ٨٩، ٩٦، ٤٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٠٥)، المنثور (٣/ ٨)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧). (٦) انظر: المغني (٧/ ١٨١، ٨/ ١١٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٥، ٢٤٨، ٢٧٤، ٢٨٦)، الطرق الحكمية (ص ٢٥١)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٤)، المبدع (٤/ ١٥٧، ٥/ ١٧)، تحفة أهل الطلب (ص ٤٣). (٧) انظر: المحلى (٧/ ١٥، ٣٣٢).