٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (١).
٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (٢).
٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (٣).
٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ (٤).
٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (٥).
[ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله]
١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (٦).
(١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المرجع السابق.(٤) انظر: المرجع السابق.(٥) المحلى (٦/ ٩١).(٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute