٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (١).
٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (٢).
٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (٣).
٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ (٤).
٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (٥).
[ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله]
١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (٦).
(١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المرجع السابق.(٤) انظر: المرجع السابق.(٥) المحلى (٦/ ٩١).(٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.