سبق التوسع في ذكر أقوال الفقهاء في هذه القاعدة وأدلتهم، ومن باب تفادي التكرار فإني سأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن الإتلاف سبب موجب للضمان، سواء كان المال المتلف منقولاً (١) أو غير منقول (٢).
ثانياً: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العقد سبب موجب للضمان، سواء كان المال منقولا أو غير منقول (٣).
ثالثا: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن اليد سبب موجب للضمان في الأموال المنقولة (٤)، واختلفوا في كون اليد سبباً موجباً للضمان في الأموال غير المنقولة - كالعقار - على قولين:
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤)، الفروق (٢/ ٢٠٦)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). (٢) انظر: المراجع السابقة. والبناية (١٠/ ٢٣٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥). (٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٧، ٢٩١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٧٥)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٦) تقرير القواعد (٢/ ٣١٦، ٣٢٤). (٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨، ٢٩٨)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، روضة الطالبين (٥/ ٨)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦، ٣٢١ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).